القائمة الرئيسية

الصفحات

الية الصلح في مدونة الأسرة المغربية

 الصلح في مدونة الأسرة المغربية 


الية الصلح  في مدونة الاسرة المغربية
 

المقدمة :

            ان الغاية الفضلى التي سطرها المشرع في مدونة الأسرة و  التي تمخضت عن حوار اجتماعي وقانوني بين مختلف القوى المجتمعية حققت ملائمة ومزاوجة متميزة وفريدة بين الأصالة والمعاصرة، و ذلك عن طريق  المحافظة على الهوية و المساهمة  في الكونية للحفاظ على تماسك الأسرة في قيامها  بدورها الأساسي في بناء أفراد المجتمع وتزداد قيمة  اللجوء إلى تسوية الخلافات  الأسرية بواسطة  الصلح كونها دات صبغة  خاصة وتتعلق بعلاقات اجتماعية  ذات حساسية بين أفراد الأسرة بالخصوص الزوجين والأبناء وتتطلب  الحكمة والسرية في معالجتها ا لكونها تكون على درجة كبيرة من التعقيد وتتميز باختلاف التقاليد ، العادات و الطبائع اضافة إلى تداخل ما هو قانوني وما هو اجتماعي ونفسي في النزاع

المحور الأول: ماهية الصلــــــــــــــــــــــــــــــح 

أ- الصلح في قضايا الطلاق والتطليق 

 تخضع أحكام الصلح في قضايا الطلاق والتطليق إلى مدونة الأسرة وقواعد الفقه الإسلامي _ المذهب المالكي _فهو مشروع بالقران والسنة  والنصوص القرآنية الداعية  للصلح عديدة منه قوله تبارك وتعالى " "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ، وقوله تعالى " "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.

وورد تعريف  الصلح في الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حيث نص المشرع: " الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا. " 

وتكتسي مسطرة الصلح في قضايا الطلاق والتطليق طابعا خاصا يتمثل في كونها في إلزاميتها، عكس ما هو عليه الأمر في القانون المدني

الصلح في قضايا الطلاق و التطليق  


بخصوص إجراءات  الصلح في قضايا الطلاق نظمها المشرع بشكل مفصل في مدونة الأسرة في المادة 79 حيث يجب على طالب الطلاق، أن يطلب الإذن من المحكمة للإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، فمن خلال كل هذا يتضح أن مدونة الأسرة على خلاف مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، جعلت الطلاق تحت رقابة المحكمة، بعدما كان يتم من طرف الزوج لدى العدلين ويبقى دور القاضي التأشير على وثيقة الطلاق، فبسط الرقابة القضائية عند إنهاء العلاقة الزوجية واستبعاد كل طلاق خارج المحكمة يعبر عن فلسفة المشرع في تفعيل مسطرة الصلح وذلك ما نصت عليه المدونة في المادة 81 حيث تحرص المحكمة على ضمان الحضور الشخصي و الفعلي  للطرفين للإصلاح بينهما، وعند حضور الطرفين تجري المناقشات داخل غرفة المشورة بالمحكمة  كما يتم  الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه، وللمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب الحكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح الخلاف وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما وإذا نتج عن الإجراءات التي باشرتها المحكمة صلح بين الزوجين، حرر به محضر وتم الإشهاد به من جانب المحكمة ، ومن تم تعود المياه إلى مجاريها بين الزوجين ، أما إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل اجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال . فبخصوص الطلاق المملك نجد الفقرة الثانية من المادة 89 من مدونة الأسرة تنص على انه: << تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و 82 أعلاه >> وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فبخصوص الأول عند حصول الاتفاق بين الزوجين على الافتراق، يبلغان محتواه للمحكمة التي تعمل للإصلاح بينهما أما الثاني فقد يتراضى فيه الزوجان على الخلع، وقد يختلفان في بدل الخلع في هذه الحالة يجب رفع الأمر إلى القضاء قصد النظر فيه ومهمة القاضي تنطلق من محاولة الصلح بين الزوجين أي العمل الجاد على الصلح . 

 اما مسطرة الصلح في قضايا التطليق نص عليها المشرع في المواد من 94 إلى 113 من مدونة الأسرة حيث يتضح  أن إجراءات الصلح في دعاوى الطلاق لا تختلف عن مثيلاتها في دعاوى التطليق وتتمثل أسباب التطليق في التطليق للشقاق، الإخلال بشرط في عقد الزواج، عدم الإنفاق الضرر، الغيبة، العيب، الإيلاء والهجر وأهمها التطليق للشقاق والذي يعتبر من مستجدات مدونة الأسرة حيث يجد سنده الشرعي في قوله عز وجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا " ويجد سنده القانوني في المادة 94 من مدونة الأسرة التي تنص على انه: " إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه " ويتبن من هذه المادة أن المشرع ألزم المحكمة بأن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين، وفي هذا الصدد صدر عن المحكمة الابتدائية – قسم قضاء الأسرة - بوجدة حكم حيث جاء فيه " حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى الحكم بتطليقها من المدعى عليه للشقاق وحيث أن المحكمة حاولت إصلاح ذات البين بين الطرفين فاستمعت بغرفة المشورة للمدعية التي أصرت على التطليق وتخلف المدعى عليه رغم سبق توصله بالاستدعاء وبذلك سجلت المحكمة تعذر محاولة الصلح..." ، ومن المحاولات التي تقوم بها المحكمة لتفعيل مسطرة الصلح ، انتداب الحكمين أو من في حكمهما لاستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وبذل جهدهما لإصلاح ذات البين ، وفي حالة ما إذا توصل الحكمين المنتدبين إلى الصلح حرر مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعه الحكمان والزوجان ويرفعانه إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه وتحفظ النسخة الثالثة بالملف ويتم الإشهاد المدلى به من طرف المحكمة. أما إذا اختلف الحكمان في محتوى التقرير لتحيز كل منهما للطرف الذي هو قريب له أو في تحديد الطرف المسؤول عن الشقاق فإننا نجد المادة 96 من مدونة الأسرة تنص على انه " إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو تحديد المسؤولية أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة  .

المحور الثاني : الجهات المكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــة بالصلح.

اولا :الحكمين


اكد  المشرع المغربي في مدونة الأسرة على وجوب بعث الحكمين من طرف المحكمة في حالة استمرار الخلاف  بين الزوجين للتوفيق بينهما. وهذه المسطرة ليست دخيلة على القانون المغربي، بل هي في عمقها مستنبطة  من قواعد الفقه الإسلامي و بالرجوع الى قواعد الفقه المالكي، فإنه يشترط في الحكمين أربعة شروط وهي:
 
_ الذكورة

 - العدالة

 – الرشد

 – العلم

ثانيا : مجلس العائلة.


تنص المادة 251 من مدونة الأسرة في فقرتها الثانية على انه: " يحدث مجلس العائلة تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي. "
و حسب  المادة الأولى من مرسوم رقم 02.04.88 يتبين أن مجلس العائلة يتكون من القاضي رئيسا، والأب والأم أو الوصي أو المقدم، أربعة أعضاء يعينهم الرئيس من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي من جهة الزوجين وإذا تعذر تشكيلهم أمكن تكوين مجلس العائلة من جهة واحدة
ويملك الرئيس سلطة في اختيار الأعضاء اللذين سيكونون مجلس العائلة الذي يشترط فيهم لزوما أن يكونوا كاملي الأهلية .
وتجد الإشارة أن مهام مجلس العائلة تكتسي صبغة  استشارية من اجل  خدمة مصلحة الأسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعليقات