القائمة الرئيسية

الصفحات

جريمة خيانة الأمانة في القانون الجنائي المغربي


 خيانة الأمانة  في القانون الجنائي المغربي

 

جريمة خيامة الأمانة في القانون الجنائي المغربي
 




جاء في المادة 547 من القانون الجنائي  الغربي على أن "من اختلس أو بدد بسوء نية أضرار بالمالك أوواضع اليد او الحائز .امتعة او نقود او بضائع او سندات او وصولات او  أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشيء التزاما أو أبراء كانت سلمت إليه على أن يردها ، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين. يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
 يتضح من خلال هده المادة تمييز المشرع لجريمة  خيانة الأمانة عن جنحة السرقة حيث ان الشيء يسلمه الضحية إلى الفاعل بمحض ارادته واضعا ثقته فيه نتيجة علاقة ما من العلاقات ثم يتضح لهذا الضحية أن ثقته وضعت في غير محلها.
كما انها تختلف عن جنحة النصب كون  مرتكب جريمة خيانة الأمانة لم يستعمل وسائل احتيالية كي يتسلم الشيء الذي اختلسه أو بدده
وتجتمع جريمة موضوع الدراسة مع جريمتي السرقة والنصب كون الفاعل في هذه الجنح يقوم بالاستلاء بطريقة غير قنونية على أشياء  مملوكة للغير.

  اولاالعناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة.


1)الاختلاس والتبديد.

 2) سوء نية.

3) الاختلاس  بهدف الإضرار بالمالك.

 4) طبيعة الشيء المختلس.

 5) شرط التسليم.


العنصر الأول: الاختلاس أو التجديد.


لتتحقق هده  الجريمة لابد من فعل الاختلاس أو التبديد حيث يتجلى الإختلاس في كل عمل يهدف الى تملك الجاني للشيء و عدم  من الالتزام برده لصاحبه .كما  أن الإهمال والتأخير في رد الشيء المؤتمن عليه لا يشكل جنحة خيانة الأمانة. وتجدر الإشارة  أن التبديد الجزئي للشيء المؤتمن عليه لا يعفي المؤتمن  من العقاب.
وأما التبديد فهو كل عمل من أعمال التصرف التي  يكون الهدف منها إلحاق ضرر ما بصاحب الشيء كإتلاف الجاني  الشيء أوالتصرف فيه  بالبيع أو العطاء أو الرهن

العنصر الثاني: سوء نية.


تفترض جريمة  خيانة الأمانة لدى مرتكبيها  النية الإجرامية و عليه  ليس من الضرورة أن يتملك الجاني الشيء، أو يجني من وراء هذا الاختلاس أو التبديد، فائدة ذاتية  بل بمجرد ما يعلم أنه يحوز الشيء بصفة غير مشروعة  يكون معرضا للسؤال (وبالتالي للعقاب أما إذا حدث الاتلاف بسبب قوة قاهرة كالحريق يصعب تجنبه . فعندما تنعدم النية الإجرامية ولا نكون أمام جنحة خيانة الأمانة.

 


العنصر الثالث: الاختلاس  بهدف الإضرار بالمالك.


يشترط  أن ينتج عن كل من عنصر الاختلاس أو التبديد ضرر يمس المالك للشيء أو حائزه أو واضع اليد عليه ولا يشترط أن يكون هذا الضرر محققا بل يكفي أن يكون هذا الضرر احتماليا. وتتحقق جنحة الأمانة بمجرد أن يتوقع الجاني  بأن عمله سينتج عنه ضرر من هذه اللحظة تعتبر جريمة خيانة الأمانة قائمة، لا ينفيها الرد أو الأداء أو إصلاح الضرر.

العنصر الرابع: طبيعة الشيء المختلس.


تتحقق جنحة  خيانة الأمانة إلا في المنقولات التي يمكن أن تدخل في ذمة  الشخص كما يستفاد من أوراق كتابات تتضمن التزاما أو أبراء كل ما يعتبره الضحية جريمة خيانة الامانة  ذو قيمة يقدره بالنقد من قيم منقولة أو أوراق أوراق تجارية و بنكية أو غيرها . اما الإختلاس المنصب  على رسالة عادية  مثلا لا ينتج عنه أي ضرر مادي كون الرسالة لا تتضمن التزاما أو أبراء فجريمة خيانة الأمانة لا تتحقق.

العنصر الخامس: شرط التسليم.


من اهم العناصر الأساسية لتتحقق جنحة خيانة الأمانة عنصرتسليم الشيء إلى الجاني  الذي يفترض فيه أن يأتي فعل اختلاس أو تبديد الشيء بهدف الإضرار بالمالك . كم يجب  أن يحمل عنصر التسليم على حيازة مؤقتة لا على نية التملك كما ينبغي أن يتم على شرط الرد أو يستعمل لغاية معينة أو غير معينة، ولا يهم أن يقوم الغير مقام المالك بنقل الشيء إلى الفاعل أو نقله مباشرة من طرف المالك.
اضافة لما سلف  فان  تسليم الشيء المؤتمن عليه  يجب ان يتم بواسطة أحد العقود المذكورة على سبيل  الحصر في المادة  547 من القانون الجنائي المغربي و في حالة تعلق المر بغير تلك العقود فان الصفة الجرمية تنتفي  و يبقى للقاضي الزجري أن يبحث عن نوع الاتفاق المزعوم لدعم المتابعة. وللمحكمة كامل الصلاحية لإرجاع الأمور إلى نصابها و إعطاء العقد طبيعته القانونية. و بخصوص  الوصف الذي يعطيه اطراف العقد، فانه لا يقيد فإذا لم يتم التسليم في طبقا لما نص عله المشرع المغربي.



 

 


 


تعليقات