و يقصد به مجموعة من القواعد التي تهدف
الى تحقيق مصلحة عامة إجتماعية أو اقتصادية
أو سياسية لها علاقة بنظام المجتمع بحيث
تعلوا على مصلحة الأفراد وعليهم مراعاتها وتحقيقها.
وفي
إطار المقتضيات الواردة بمجموعة القانون الجنائي المغربي ،توجد عدة جرائم لها
علاقة بالنظام العام بحيث ان غاية تنظيم
المشرع لها أساسا الحفاظ على المصالح العامة، وتحقيق الأمن و الاستقرارو هنا لابد
من التمييز بين نوعين الأولى جرائم ترتكب من طرف الموظفين ضد النظام العام ، والثانية يرتكبها الأفراد ضد النظام العام.
فبخصوص
الأولى التي يرتكبها الموظفون ضد النظام
العام. فتتجلى في مجموعة من الافعال الجرمية كتواطؤ الموظفين، جريمة الرشوة ، جرائم تجاوز
السلطات الإدارية والقضائية اختصاصاتها ،جريمة إنكار العدالة ، جريمة استغلال
النفوذ ،جريمة الاختلاس ، جريمة مزاولة
السلطة العامة قبل أوانها أو بعدا زوالها، جريمة الإخلال بالتصريح بالممتلكات،جريمة
الشطط في استعمال للسلطة.
أما
فيما يتعلق بالمجموعة الثانية الي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام فتتجلى في
محموعة من الافعال الجرمية نذكر منها إهانة علم المملكة ورموزها، إهانة موظف عمومي
والاعتداء عليه، جرائم المقابر وانتهاك حرمة الموتى .
المبحث الأول : الجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
يعرف
مفهوم النظام العام بالمرونة و التغيير ،وهذا
من اجل احتواء أسس النظام العام الخاصة
بكل مرحلة من الزمن؛ عبر التعديلات التي يقوم بها ، في ضل التطورات و التحولات التي تعرفها شتى القطاعات الحيوية
بالمغرب و ذلك أجل من تحقيق المنفعة
العامة؛ انطلاقا مما سبق ، جرم المشرع المغربي محموعة من الأفعال يرتكبها موظفون ضد النظام
العام .
المطلب الأول : أركان جريمة التواطؤ بين الموظفين وعقوبتها.
تتأسس جريمة التواطؤ
على مجموعة من الأركان وخصائص تميزها عن
باقي الجرائم الأخرى، وقد خصها المشرع المغربي بتنظيم محكم في القانون الجنائي.
الفقرة الأولى : أركان قيام جريمة التواطؤ:
أولا : الركن القانوني
جريمة
التواطؤ بين الموظفين ينظمها الفصل 233 من القانون الجنائي
ثانيا : الركن المادي :
الصفة : أن ترتكب الجريمة
من أحد الأشخاص الذين حددهم القانون الجنائي وهم:
أفراد أو هيئات متولية
للسلطة العامة.
الفعل
الجرمي : الاتفاق من أجل ارتكاب
أعمال مخالفة القانون
وسائل
المستعملة في حدوث الإتفاق :
اجتماع،
رسل، مراسلات.
النتيجة
الإجرامية :
قيام أعمال مخالفة
القانون
العلاقة
السببية :
أن
يكون الاتفاق الواقع بين الأفراد أو
الهيئات المتولية لجزء من السلطة العامة هو السبب في حصول الأعمال المخالفة
للقانون
ثالثا : الركن المعنوي :
و يتجلى
هدا الركن في العلم والإرادة بحيث يتعين
أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي المتجسد في الاتفاق عبر أحد الوسائل المشار
إليها من أجل مخالفة القانون مع علمه بأن ذلك الفعل مجرم ومعاقب عليه
الفقرة الثانية : عقوبة جريمة التواطؤ وظروفها المشددة
عاقب
المشرع على جريمة التواطؤ الحاصل بين الموظفين بمقتضى الفصل 233 بعقوبة جنحية
تتراوح مدتها بين شهر واحد و ستة اشهر حبسا. اضافة الى انه يجوز للمحكمة علاوة على العقوبة الجنحية أن تحكم
على الفاعل بالحرمان من أحد أو أكثر من
الحقوق الواردة في الفصل 26 والتي يحيل إليها الفصل 40 وكذا الحرمان من تولي
الوظائف أو الخدمات العامة لمدة أقصاها عشر سنوات.
اما
بخصوص الظروف التي تشدد العقوبة و ترفع منها فهي كالتالي:
حيث ترفع العقوبة بمقتضى الفصل 234 إلى الإقامة الإجبارية كعقوبة
أصلية لمدة أقصاها عشر سنوات إذا حصل الاتفاق المنعقد بالاجتماع أو الرسل أو
المراسلات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة
- اما عندما يحصل
الاتفاق على هذه الإجراءات بنفس الوسائل المشار إليها بين سلطات مدنية وهيئات
عسكرية فإنه تتم معاقبة المحرضين علي ذلك بعقوبة سجنية تتراوح ما بين 5 سنوات و
عشر سنوات
ويعاقب
الجناة الآخرين بالإقامة الإجبارية كعقوبة أصلية لمدة أقصاها عشر سنوات.
- كما يمكن ان تصل العقوبة إلى الإعدام بالنسبة للمحرضين والى السجن المؤبد
بالنسبة لباقي الجناة حينما يستهدف هذا الاتفاق الحاصل بين هؤلاء الأطراف المس
بالأمن الداخلي للدولة.
- و يعاقب بالتجريد من
الحقوق الوطنية رجال القضاء والموظفون العموميون حينما يعمدون إلى التفاهم
بينهم على تقديم الاستقالة من أجل توقيف سير العدالة أو مصلحة عمومية.
المطلب الثاني : جرائم تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية للاختصاصات الموكولة لها، وجريمة إنكار العدالة
من
اهم الجرائم التي يرتكبها الموظفون والتي تمس
المواطنين أو المرتفقين . جرائم تجاوز السلطات الإدارية والقضائية وجرائم إنكار
العدالة ،بحيث أن الأولى تمس استقلالية القضاء، اما الثانية تمس ثقة الأفراد في القضاء
و
بناء على ما سلف سنتناول جرائم تجاوز
السلطات الإدارية أو القضائية للإختصاصاتها في فقرة أولى و نتطرق لجريمة إنكار العدالة في فقرة ثانية
الفقرة الأولى : جرائم تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها.
و هنا وجب التمييز بين الفصلين 237 و
238 حيث أن جريمة تجاوز السلطة الإدارية طبقا للفصل237 فان الجريمة تحقق بتوفر صفة رجال القضاء أو ضباط الشرطة اما النشاط الإجرامي فيتحقق بفعل التدخل حيث يتخد هدا الفعل احد الشكلين اما التدخل في أعمال السلطة التشريعية و إما التدخل في المسائل
المخولة للسلطات الإدارية. فبالنسبة للتدخل في أعمال السلطة التشريعية يتم عن طريق
إصدار نظم تتضمن نصوص تشريعية أو تعطيل أو
توقيف تنفيذ قانون أو أكثر. أما بالنسبة لوسائل التدخل في المسائل المخولة للسلطات
الإدارية فيتم بواسطة إصدار نظم متعلقة
بهذه المسائل أو منع تنفيذ أوامر الإدارة.
و يعاقب المشرع
المغربي على جريمة تجاوز السلطة الإدارية بالتجريد من الحقوق الوطنية كعقوبة
جنائية أصلية.
اما جريمة تجاوز السلطة الإدارية
طبقا للفصل 238 فتتحقق بتوفر صفة عامل باشا قائد ممتاز قائد حاكم إداري ويتخد الفعل
الجرمي اما صورة التدخل في أعمال السلطة التشريعية و
ذلك عن طريق إصدار نظم تحتوي نصوص تشريعية أو تعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر
و اما صورة للتدخل في عمل السلطة القضائية بواسطة إصدار أمر، أو نهي إلى المحاكم.
ويتوفر الركن المعنوي في هدا الفصل بتحقق القصد العام دون الخاص ، وبخصوص العقوبة
فقد عاقب المشرع المغربي مرتكب هده الجريمة بالتجريد من الحقوق الوطنية كعقوبة
أصلية و يمكن ان تتحول الى عقوبة حبسية في
حالة قيام ذوي الصفة المشار اليهم اعلاه بالبت في مسالة تعود إلى اختصاص القضاء بالرغم معارضة
الخصوم أو احدهم و بالرغم من كون القانون لا يخول له ذلك .
الفقرة الثانية : جريمة إنكار العدالة
تعتبرجريمة
إنكار العدالة التي نظمها الفصل 240 من ق ج م من الجرائم السلبية بحيث يتجسد في فعل الامتناع من طرف القاضي او الموظف العمومي عن
الفصل بين الخصوم بحيث يتخد هذا الفعل السلبي شكل صدور طلب قانوني له بالفصل في
النزاع و قيامه بالامتناع أو صدور أمر له من طرف رؤساءه للبث في النزاع
وتعنته عبر الامتناع.و يعاقب مرتكب هده الجريمة بغرامة تتراوح بين 250 و2500
درهم والحرمان من تولي الوظائف العمومية من ستة إلى عشر سنوات
تعليقات
إرسال تعليق